almajd (222) | ||||
Admin (167) | ||||
amina (68) | ||||
Abdelghani (63) | ||||
oussama244 (30) | ||||
roukaya (6) | ||||
houssem (3) | ||||
rachida (3) | ||||
fliflou (3) | ||||
ammar1 (1) |
ملخص درس علاقات العمل الجماعية
Algerie Forum Des Algeriens :: Coin des Etudiants Algeriens (ركن الطلبة الجزائريين) :: BAC 2012 (البكالوريا 2012) :: Bac gestion 2011/2011 محاسبة
ملخص درس علاقات العمل الجماعية
ملخص درس علاقات العمل الجماعية
عرفت
علاقات الاجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض الجماعي
والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ويتم التفاوض في إطار
تشريعي واضح محدد من خلال القوانين التي تبيت محتوى الاتفاقيات. ويعرف
النزعات وكيفية تسويتها
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
هي
اتفاق مدون يعالج عنصر أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل
بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية تبرم بين مجموعة من المستخدمين
أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين من جهة ومنظمة أو عدة
منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن
تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا يجب على المؤسسة إشهار جميع
الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال
محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل:
تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة حسب القانون العناصر التالية:
1)التصنيف المهني ومواضيع الأجور والتعويضات
2)مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
3) الأجور الأساسية الدنيا
4)التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
5)المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل
6)تحديد تعويض النفقات
7)الفترة التجريبية والإشعار المسبق
مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
9)التغيبات الخاصة
10)إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
11)الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب
12)ممارسة الحق النقابي
13)مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها
التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون
التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم
النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية
الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف
رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.
تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ
تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط
بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقية الجماعية كل
من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقية الجماعية كليا أو
جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل وكتابة
الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما
لإبرام اتفاقية الجماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على عقود العمل المبرمة في
السابق كما يسهر مفتشي العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والإخطار بأي
اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به
حالات البطلان:
جاء
في المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام
التشريع المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل
تم أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون
2- النزاعات الجماعية للعمل
إن كل طرف في الإتفاقية الجماعية يسعى على تحقيق مصالحه الخاصة وبحكم المصالح المتناقضة لطرفين يمكن أن ينشأ خلافات عن علاقة العمل
تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
هي
تلك الخلافات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي
الممثل لكل منهم فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة
للعمل ويجب أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه وفي موضوعه
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
تضمن
التشريع الجزائري إجراءات لتسوية الخلافات وفي مقدمة هذه الإجراءات
الوقاية من النزعات يتم ذلك بعقد اجتماعات دورية يتم فيها دراسة وضعية
العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة وإذ استمر الخلاف بين
طرفين يتم اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى والمتمثلة في :
1/ المصالحة:
تقوم
مفتشية العمل المختصة إقليما التي يرفع إليها خلاف الجماعي وجوبا بمحاولة
المصالحة بين الطرفين حيث يتم استدعاء الطرفين إلى جلسة أولى في أجل لا
يتعدى 4 أيام قصد تسجيل موقف كل طرف في المسائل المتنازع عنها عند انقضاء
مدة المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز8 أيام يتم تدوين المسائل المتفق عليها
والمسائل التي يستمر الخلاف فيها من طرف مفتش العمل وتصبح سارية المفعول
لدى إيداعها في كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليما وفي حالة فشل
المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة
2/الوساطة:
هي
إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي إلى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية
لنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط حيث يتلقى هذا الخير جميع المعلومات
المفيدة للقيام بمهمته وتساعده في ذلك مفتشية العمل بناء على طلبه ويعرض
الوسيط اقتراحات لتسوية النزاع في الأجل المحدد في شكل توصية معللة ويتم
إرسال نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليما
3/ التحكيم :
في
حالة اتفاق طرفان على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد 442 إلى 454 مت
قانون الإجراءات المدنية يصدر قرار التحكيم النهائي خلال 36 يوم الموالية
لتعين ويلزم الطرفان بتنفيذه
من استفاد من هدا الموضوع فاليضع كلمة شكر
amina-
Points : 4871
Réputation : 3
Date d'inscription : 21/07/2011
Algerie Forum Des Algeriens :: Coin des Etudiants Algeriens (ركن الطلبة الجزائريين) :: BAC 2012 (البكالوريا 2012) :: Bac gestion 2011/2011 محاسبة
|
|
Mar 14 Fév - 3:13 par Admin
» salut :)
Lun 13 Fév - 3:19 par Admin
» conseils pour la vie
Dim 12 Fév - 0:16 par fliflou
» Tout sur les Reins
Sam 11 Fév - 23:56 par fliflou
» عيد الحب: قصته
Ven 3 Fév - 18:04 par amina